كانت العقارات في لبنان تخضع للقانون العثماني الذي نظم طريقة تسجيل الحقوق عليها بما يعرف "بالدفترخانه" أو نظام "الطابو" الذي ما زال قائماً في 15% من الأراضي اللبنانية وبموجبها كان يتم قيد الحقوق وحقوق الإرتفاق والإنتفاع والتحريرات والفراغ والإنتقال والإتفاقات على العقارات بموجب قيد بسيط يذكر فيه مركزها وإسم المحله او القرية دون أدنى وصف طوبوغرافي أو مساحة واضحة ودقيقة. كما ان تسجيلات الدفترخانة والسندات المعطاة على اساسها لاصحاب الشأن لم تكن موضوعة على اساس قانوني واضح ولم تبين الملاكين المتاخمين وموافقاتهم ولا تلحظ خطة للاعلان عن الحقوق العقارية. لذا كانت المؤسسات المالية المصرفية لا تطمئن لهذه القيود والحقوق والمعاملات.
و بعدها أنشئ السجل العقاري اللبناني بموجب القرارات 186، 187، و188، المؤرخة سنة 1926 والمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 والتي تنص على مسح و تسجيل جميع العقارات.
المرجع: المديرية العامة للشؤون العقارية
بقلم: أنيس كفوري
مستشار وخبير عقاري محلف لدى المحاكم